إلزام شابين بسداد 460 ألف درهم سرقاها من خزينة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شابين بأن يؤديا لرجل 460 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي أصابته، نتيجة قيامهما بسرقة خزينة في شقته.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شابين طالب إلزامهما بأن يؤديا له 450 ألف درهم بالإضافة إلى تعويض جابر 50 ألف درهم، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقيمة أتعاب الخبير الاستشاري وقدرها 12 ألفاً و500 درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليهما قاما بارتكاب سرقتين لمكانين مختلفين، وذلك كان في المسكن والشقة المملوكين له وتسببا في خسارة مالية ومادية بأن استوليا على محتويات الخزينة ومجموعة من المقتنيات وتم إدانتهما جزائياً بالحبس سنة للأول، والاكتفاء بالإبعاد من الدولة للثاني، وتسبب فعلهما في الإضرار به مادياً.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليهما هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في سرقة ممتلكات ومنقولات المدعي يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب المدعي إلزامهما بقيمة المسروقات والتعويض، لفتت المحكمة إلى أن هذين الطلبين يعتبران بالأصل تعويضاً عن السرقة وآثارها، وأن التعويض عن الأضرار المادية المتمثلة في قيمة المسروقات، وكان من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ المدعى عليهما قد ألحق بالمدعي تلك الأضرار.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 460 ألف درهم، وإلزامهما بالتضامن بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم