رفض طلب الدية والتعويض لورثة عامل
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض طلب ورثة عامل بإلزام شركة بأن تؤدي لهم 500 ألف درهم دية وتعويضاً عن موت مورثهم أثناء تأدية عمله.
وأفادت المحكمة بأن الحكم الجزائي برأ المدعى عليها من تهمة التقصير بتوفير أسباب السلامة، كما أجمع الشهود على أن المتوفى لم يكن يستخدم وسائل السلامة، منها خوذة الرأس وقت وقوع الحادث.
وفي التفاصيل، أقام ورثة عامل دعوى قضائية، طالبوا شركة معدات ثقيلة، إلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 200 ألف دية شرعية، إضافة إلى مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً بعد الدية، وذلك جبراً لهم عن كل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم، وإلزام الشركة بالفائدة التأخيرية بواقع 12%، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في الدعوى، أن الشركة تسببت بخطئها في وفاة مورث المدعين، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها لعدم توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمة للحماية من أخطار العمل والآلات في موقع العمل والذي كان سبب وفاة مورث المدعين بعد سقوط باب المعدة عليه حال قيامه بأداء عمله بتنظيفها في مكان العمل التابع لها فأحدث به الإصابات التي أدت إلى وفاته، وقد تم إدانتها بالدعوى الجزائية، لكن في الاستئناف تم إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة (الشركة) من التهمتين المسندتين إليها.
فيما قدم محامي الشركة المدعى عليها، مذكرة جوابية طالب فيها بعدم قبول أي طلبات من المدعين، وعدم جواز طلب الدية لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي وبات في الاستئناف، وعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها لرفعها على غير ذي صفة وبالنتيجة القضاء برفض الدعوى.
وطالب المحامي بإدخال شركة التأمين خصماً جديداً في الدعوى وبالنتيجة إلزام الخصم المدخل بما عسى أن تقضي به للمدعين مع إلزام المدعين بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقضت محكمة في موضوع الإدخال وموضوع الدعوى برفضهما طبقاً للوارد بالأسباب وألزمت رافعيها بالمصاريف.
ولم يرتض المدعون بالحكم واستأنفوه مطالبين إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به عن الدعوى والقضاء مجدداً بطلباتهم السابقة، ونعوا على الحكم المستأنف أنه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق، حين قضى برفض الدعوى بدعوى أن مورث المستأنفين هو من تسبب في وفاة نفسه بسبب إهماله، استناداً إلى الحكم الجزائي حين قضى ببراءة المستأنف ضدها من التهمة في التسبب في موت مورثهم، لكون الآلة المتسببة في موت مورثهم مملوكة للمستأنف ضدها وعليها عبء الصيانة وقد اقتصر عمل مورثهم في تنظيف تلك الآلة ما أدى لسقوط الباب عليه ووفاته، مطالبين بأداء الدية والتعويض.
من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن النعي بأن الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق، غير سديد لثبوت مناقشة الحكم المستأنف لطلبات المستأنفين والرد عليها، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي استئناف العين، نفى تهمة التقصير قبل المستأنف ضدها، بحجة تضافر أقوال الشهود بتوفير أسباب ووسائل السلامة من قبلها، وأنهم قد شهدوا جميعاً بأن المتوفى لم يكن يستخدم وسائل السلامة ومنها خوذة الرأس وقت وفاته، وأن سبب الوفاة هو عدم تثبيته للباب الحديدي للمعدة بعد فكه من موضعه، ولما كان الحكم الجزائي المشار إليه قد فصل في المسألة المطروحة على هذه المحكمة وقد أصبح باتاً غير جائز الطعن فيه.
وقالت المحكمة، إنها لا تملك أن تخالف الحكم البات الصادر من قبل المحكمة الجزائية طالما أنه قد فصل في ذات المسألة المطروحة عليها وهي دعوى تقصير المستأنف ضدها الأولى في توفير أسباب السلامة، ومن ثم يضحي طعن المستأنفين على غير سبب ومستوجب للرد، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم