امرأة تدعي امتناع طليقها عن سداد النفقة وتمنعه من السفر
عدلت محكمة استئناف الظفرة حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى طليقها 50 ألف درهم تعويضاً عن منعه من السفر بسبب اتهامها له بعدم سداد النفقة طوال 10 سنوات، رغم تحويل النفقة لها بصفة شهرية على حسابها البنكي.
وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف لم يبادر بتسوية حساباته لدى المحكمة وإثبات ما قام بالوفاء به من نفقات، ما أسهم في صدور تلك القرارات المتضرر منها، وقضت بتخفيض مبلغ التعويض إلى 15 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً، بالإضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصروفات و5000 درهم أتعاب المحاماة.
وقال إن المدعى عليها طليقته منذ عام 2012 بموجب حكم الطلاق البات الصادر، وقضى بإلزامه بنفقة بُنوة ومشتملاتها بقيمة 12 ألف درهم شهرياً، مشيراً إلى أنه من تاريخ الحكم التزم بسداد جميع النفقات المستحقة شهرياً وفي مواعيد استحقاقها من خلال التحويل البنكي المباشر إلى حساب المدعى عليها حتى بلغ إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها خلال 10 سنوات مليوناً و471 ألف درهم، إلا أنها بسوء نية ورغم تسلمها نفقتها الشهرية بانتظام ودون انقطاع، تقدمت بطلب منعه من السفر بحجة أنه ممتنع عن سداد النفقة المستحقة على خلاف الواقع، مكايدةً فيه لتعطيل مصالحه والإضرار به بدافع الحقد والغيرة، وقد تم رفض إصدار أمر المنع من السفر لعدم وجود مبرر له، ولعدم وجود خشية من هروب المدين.
وأضاف أن المدعى عليها تقدمت بطلب ضبط وإحضار بزعم امتناعه عن سداد النفقة، ما حمل المحكمة على الاعتقاد بصحة زعمها حين أودع محاسب التنفيذ تقريراً حسابياً أظهر أنه مترصد مبلغ مليون و391 ألف درهم في ذمته بحسبانه لم يسدد أي مبلغ منذ صدور حكم النفقة، وذلك نتيجة غش من المدعى عليها كون جميع النفقات طوال السنوات الـ10 كانت تُحول مباشرةً لحسابها البنكي، لذا لم تظهر بحسابات المحكمة، وأخفت المدعى عليها تلك الحقيقة حتى تُدخل الغش على المحكمة لتحملها على الاعتقاد بصحة مطالبتها، ما ترتب عليه صدور أمر ضبط وإحضار في حقه وتم توقيفه من السفر على المنفذ الحدودي.
وقررت محكمة أول درجة بصفة موضوعية إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 50 ألف درهم والفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا القضاء نهائياً وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وبإلزام المدعى عليها بالمصاريف مناصفةً.
ولم ترتضِ المدعى عليها الحكم واستأنفته، مدعيةً على الحكم المستأنف القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لأنه خالف تقرير إدارة التنفيذ الذي ورد فيه أنه يوجد مترصد على المستأنف ضده 14 ألفاً و167 درهماً، وأنه يحق لها إصدار أمر قبض طالما كان الثابت أنه مترصد عليه أكثر من 10 آلاف درهم، كما أن القرار المستأنف عندما اعتبر المستأنفة متعسفةً في استعمال حقها جاء فاسد الاستدلال، وذلك لأن المستأنفة لم تقم إلا بتقديم طلبات التنفيذ الجبري، وأن قاضي التنفيذ هو الذي استجاب وأصدر أوامر القبض، ما يعني مشروعية الإجراء، كون الثابت بتقرير إدارة التنفيذ وجود مترصد، ويستوي بعد ذلك أن يكون المترصد يسيراً أو مبلغاً كبيراً، وأنها لم تقصد الإضرار بالمستأنف عليه، كما أنها لم تغش المحكمة مثلما قال المستأنف ضده.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف أن المستأنفة لم تقدم دفاعاً جديداً يستدعي الرد عليه بأكثر مما قررته محكمة أول درجة في مدونات القرار الذي فصلت فيه في الخصومة المقدمة بين يديها، إلا أن الثابت أيضاً من مطالعة الملف التنفيذي سند الدعوى أنه كان على المدعي وهو المنفذ ضده فيه أن يبادر بتسوية حساباته لدى المحكمة وإثبات ما قام بالوفاء به من نفقات بموجب السند التنفيذي للحكم المنفذ به، لكي يبرئ ذمته أمام القضاء من دين النفقة المقام عليها دعوى تنفيذه، بما تستخلص معه المحكمة من سياق الواقعة وقوع الخطأ أيضاً من جانب المدعي بتراخيه في تصفية حسابه مساهمة منه في صدور تلك القرارات المتضرر منها.
وأشارت المحكمة إلى أنه باعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة وبحسبان أن الأضرار محددة بالجانب الأدبي فقط، فإن تقدير التعويض عن ذلك في ما تراه هذه المحكمة لا يبلغ إلا 50 ألف درهم، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المستأنف بجعل مبلغ التعويض 15 ألف درهم بدلاً من 50 ألف درهم، وألزمت المستأنفة بالمصروفات المناسبة وحمّلت المستأنف عليه الباقي منها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم