مادة استخدمتها محكمة الجنايات لمد أجل الحكم على المتهمين بأحداث السلام
واستخدمت المحكمة المادة 172 من قانون المرافعات لمد أجل النطق بالحكم في الدعوى والتي نصت: إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحد.
وجاء في أمر الإحالة، “المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة”.