خصم قيمة المخالفات والغرامات من التركات قبل توزيعها
قال رئيس المحكمة الخاصة بالتركات بمحاكم دبي، القاضي محمد جاسم الشامسي، إن البعض لديه تصور منقوص بخصوص التركات على اعتقاد أنها تقتصر على ما يتركه المتوفى من أموال، موضحاً أن هذه إجابة غير مكتملة.
وأشار إلى أن مسائل التركة متشعبة ومهمة، وتتناول في جانب منها حقوق الورثة، كما تتناول الأموال التي تخرج منها قبل توزيعها، ومنها ديون المتوفى التي كان لها حق امتياز، مثل الضرائب والرسوم القضائية، والمخالفات والغرامات، بالإضافة إلى الوصايا سواء كانت ثابتة أو متنازعاً عليها، لافتاً إلى أن الأخيرة يمكن المطالبة بإثباتها بطرق الإثبات القانونية كافة.
وتفصيلاً، ذكر القاضي محمد جاسم الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، أنه عند السؤال عن ماهية التركة، تتبادر الإجابة للوهلة الأولى إلى أذهان البعض بأنها ما يتركه المتوفى من أموال، مشيراً إلى أن هذه إجابة غير مكتملة، إذ نصت المادة (274) من قانون الأحوال الشخصية على أنها كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.
وأضاف أن الأموال حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون تشمل المنقولة وغير المنقولة، نقوداً أو أعياناً، سواء كانت في يده حين الوفاة أو في يد غيره، كالوكيل أو المغتصب، أو غلة الوقف التي لم يتسلمها بعد.
وفي ما يتعلق بالحقوق المالية، أوضح أنها لدى جمهور الفقهاء تشمل كل ما كان ثابتاً للميت من حق له صلة بالمال كديونه على الغير، وحق الانتفاع كالإجارة والإعارة وحق الشفعة والخيارات التي تتعلق بالعقود المالية والحقوق العينية التي تقوم بمال كحق الشرب، والمرور والمسيل والعلو وما إلى ذلك.
وأشار إلى أنه يحق للورثة المطالبة بكل ما كان للميت من حقوق في يد غيره من واضع اليد عليها كغلة وقف أو ربح أو ريع إيجار أو دين لصالحه غير مؤدى ولم يقبضها منهم حقيقة أو حكماً إبان حياته، فيحق للورثة المطالبة بذلك في مواجهة واضع اليد عليها، سواء من الورثة أنفسهم أو غيرهم، وإضافتها إلى قائمة الجرد، بل ورفع الدعوى في مواجهة واضع اليد إذا أنكر أو ماطل، تمهيداً لقسمتها بينهم وفقاً لأنصبتهم.
وتابع أنه في المقابل تخرج من أموال التركة الديون والوصايا، فلا تبدأ أعمال القسمة قبل حصر الديون وتنفيذ الوصايا والتأكد من أنها لا تستغرق التركة كلها، إعمالا لقوله تعالى: «.. من بعد وصية توصون بها أو دين». سورة النساء آية (11).
ولفت إلى أن هناك أنواعاً عدة للديون، منها الثابت ومنها المتنازع فيه، الذي لا يسوى إلا بعد الفصل فيه بحكم بات، ومنها الديون الممتازة المحملة برهن أو كان لها حق امتياز كالديون الضريبية لصالح الحكومة أو الرسوم القضائية غير المسددة، وكذلك قيمة المخالفات والغرامات، فجميعها تجنب من أموال التركة ثم تصرف لمستحقيها ولا تدخل في أعمال القسمة.
وبشأن الوصايا أفاد بأنها إن كانت ثابتة بموجب حكم أو إثبات يتم تجنيب المال به من أموال التركة لصالح الموصى له، ويتم التصرف فيه عند الطلب، أما إذا تم النزاع بشأنها سواء لشروط موضوعية أو شكلية تتعلق بإثباتها من عدمه، فقد أجازت المادة (247) من قانون الأحوال الشخصية المطالبة بإثباتها بجميع طرق الإثبات المقررة شرعاً في مواجهة من أنكرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم