15 ألف درهم تعويضاً لـ «حامل» ضربها زوجها
ألزمت محكمة العين الابتدائية رجلاً أن يؤدي إلى زوجته 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصيبت بها بسبب قيامه بضربها خلال فترة حملها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد زوجها، طالبت بإلزامه أن يؤدي إليها 80 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بها، مشيرة إلى قيام المدعى عليه بالاعتداء عليها، ودِين عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي.
وخلال نظر الدعوى قدمت المدعية مذكرة شارحة التعويض وأسبابه، متمسكة بأن الاعتداء كان أثناء فترة حملها، ما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تمسك فيها بكيدية الادعاء، وأن الهدف من الدعوى الحصول على حكم بالطلاق، مؤكداً عدم وجود أضرار مادية أو معنوية لحقت بالمدعية، وطلب رفض الدعوى الأصلية، كما تضمنت مذكرته لائحة ادعاء متقابل تمسك فيها بإلزام المدعى عليها تقابلاً أن تؤدي إليه 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة اتهامها له بسبها.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكم، بأن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «إن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر»، وقد تعرضت المدعية لأضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك الفعل الإجرامي، تستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه، لما لحقها من ضرر جسدي، وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات، وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء بالإضافة إلى حالة الإهانة التي صاحبتها، وهو ما يشكل ضرراً أدبياً لحق بها.
ورفضت المحكمة موضوع الدعوى المتقابلة، مشيرة إلى أن استعمال الحق استعمالاً مشروعاً لا يسأل من استعمله عما ينشأ عنه من ضرر للغير، وأن حق الالتجاء للقضاء أو الإبلاغ عن الجرائم من الحقوق مباحة للكل، ومن ثم تكون الشكوى المقدمة من المدعى عليها ضد المدعي في نطاق الحق المباح لها قانوناً في الإبلاغ، لاسيما أن المدعي تقابلاً لم يثبت وجود ثمة أضرار مادية ومعنوية لحقت به من جراء فعل المدعى عليها، الأمر الذي ينتفي معه الخطأ الموجب للمسؤولية، ويكون طلب التعويض قد جاء على غير سند متعيناً رفضه، وحكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعية 15 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم