اخبار المغرب

الحكومة تنفي التأخر في إخراج المراسيم التطبيقية بقوانين المنافسة والأسعار

بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة المغربية، في اجتماعها الأسبوعي الخميس (11 ماي)، عن مراسيم تهم اشتغال مجلس المنافسة وكذا تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كانت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وراء عرضهما.

مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، تداوَل وصادق، وفق بيان صحافي، على مشروعيْ مرسومَين؛ الأول يحمل رقم 2.23.273 ويهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، بينما الثاني هو “مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة”.

“الكرة في ملعب مجلس المنافسة”

تفاعلا مع سؤال طرحته جريدة هسبريس الإلكترونية خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت مجلسا حكوميا اليوم الخميس، أخلى مصطفى بايتاس مسؤولية الحكومة عن كونها السبب في “التأخر في إخراج المراسيم التطبيقية بقوانين المنافسة والأسعار بالمغرب”، معبرا بما مفاده أن “الكرة الآن في ملعب مجلس المنافسة الذي يتوفر على وسائل كافية قانونيا للاشتغال”.

“المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة عرفت نقاشا واسعا داخل البرلمان وخارجه بشأن مآلات إخراجهما”، التوضيح هنا على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مجيبا عن سؤال هسبريس قبل أن يسترسل مؤكدا أن “الحكومة لم تتأخر في إصدارهما؛ لأن قوانين من هذا الحجم كانت تتطلب وقتا كافيا لدراستها بشكل مضبوط حتى تخرج المراسيم المتعلقة بها وفق الروح الموجودة في القانون الذي صادق عليه البرلمان”.

المسؤول الحكومي تابع موضحا أن “هذه المراسيم التطبيقية المصادَق عليها هي جواب تنظيمي واضح بشأن التركيز الاقتصادي وتحديد سقف رقم المعاملات بالنسبة للشركات على الصعيد الدولي التي لها نشاط خارج المغرب وأيضا بالنسبة للشركات من داخل المغرب”.

ولفت بايتاس إلى أن “القانون المرتبط بمجلس المنافسة جاء بتغيير في الآجال من 30 يوما إلى 60 يوما؛ وبالتالي كان طبيعيا أن تأتي المراسيم وفية لهذه الروح والتأكيد عليها”.

وشدد الناطق باسم الحكومة: “المراسيم قد صودق عليها فعليا اليوم، ويظل على عاتق مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية العمل بها؛ إذ باتت تتوفر على الإطار القانوني الكامل لتشتغل بشكل عادي وطبيعي”.

خلال الأشهر الماضية، طالما تصاعد الجدل، لاسيما مع موجة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا وبالمغرب، بخصوص المراسيم التي كان مجلس المنافسة ينتظر صدورها لإجراء “تحقيقات في ملفات “شبهات تواطؤ” مرتبطة بغياب المنافسة خاصة بين شركات توزيع المحروقات”.

وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد صرح، مؤخرا، بأن المجلس ينتظر صدور المراسيم التطبيقية للشروع في التحقيق بشبهات التواطؤ في سوق المحروقات بالمغرب، على خلفيات شكايات توصل بها المجلس في وقت سابق.

تفاصيل المرسومَيْن

يندرج النصان القانونيان، اللذان تعثر إخراجهما لفترة طويلة، وفق المصدر ذاته، “في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها الملك الرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة”.

المشروع الأول يهدف إلى “ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره ب الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022″، وفق ما أوضحه بايتاس عقب المجلس الحكومي في ندوة صحافية.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم “تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب أداؤها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي؛ مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21”. كما تم بموجب هذا المشروع “نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12”.

بينما المرسوم الثاني فوضعته الحكومة في سياق “تغيير القانون رقم 41.21 للمادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة”، خاصة الشق المتعلق بـرفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوما”. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب بايتاس، إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109 من أجل ملاءمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *