دورة ماي بمجلس الرباط .. البيجيدي يكشف “خروقات قانونية بالجملة”
يبدو أن الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط المنعقدة الخميس الماضي وعلى ما شهدته من فوضى ومشادات وشتائم، لم تكن لتمر مرور الكرام، فبعد بلاغ لفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، قال فيه إن الدورة لا تمت بصلة بأخلاقيات العمل الجماعي والسياسي، عدد فريق العدالة والتنمية ما اعتبر إنها خروقات قانونية بالجملة أطرت مخرجات الدورة.
قي هذا السياق قال عضو فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، لحسن العمراني، إن الدورة العادية المنعقدة الخميس الماضي شابها سبع خروقات واضحة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وللنظام الداخلي للمجلس.
نقاش دون تفاصيل
الخرق الأول وفق ما أورده العمراني في ندوة صحفية عقدها فريق العدالة والتنمية لتبيان ملاحظاته حول الدورة، كانت للمادة 35 من القانون المذكور، الذي يفرض على الرئيس، إمداد أعضاء المجلس بالوثائق ذات الصلة بما سيتم تداوله خلال الدورة.
العمراني أوضح انه لم يتم تمكين أعضاء المجلس من أي وثيقة تتعلق بتفاصيل مقترحات برمجة فائض ما يقارب 7 مليارات سنتيم، المدرج في النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة، وأنه تم رفض إعطاء أي توضيحات أثناء انعقاد الدورة.
وأضاف المتحدث أن هناك شبه غياب للتأسيس للمقترحات من الناحية القانونية والتنموية، وضعف في باقي الوثائق، من حيث بناؤها وصياغتها التي تتخللها العديد من الأخطاء.
رفض الإخبار
أشار العمراني إلى أن رئيسة مجلس جماعة الرباط، أسماء أغلالو، امتنعت عن إدراج نقطة ضمن جدول الأعمال كان قد تقدم بها أحد أعضاء المجلس، وأن لهذا سند قانوني.
ونبه إلى ان عدم إحاطتها المجلس بهذا الرفض خلال بداية الدورة كما تنص على ذلك المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، يشكل خرق ثانيا للقانون.
حديث دون سند
العمراني سجل أن رئيسة مجلس الجماعة قامت خلال الدورة بمنح الكلمة لمواطن غير منتخب ولا يمثل أي مؤسسة عمومية، وهو ما يمثل، خرقا لمقتضيات المادتين 33 من القانون التنظيمي المذكور. و23 من النظام الداخلي.
وتحدد المادتين الأشخاص المسموح لهم بأخذ الكلمة داخل الدورة في: أعضاء المجلس، وممثلا الوالي عامل عمالة الرباط، وموظفي الجماعة، وممثلي الإدارات أو المؤسسات أو المقاولات العمومية.
خارج الاختصاص
ذكر العمراني، أن المواطن الذي تدخل للحديث بإذن من أغلالو، قد وجه اتهاما لأحد أعضاء المجلس، وأن هذا الاتهام لا علاقة له باختصاصات الجماعة، وغير مدرج في جدول الأعمال.
تمكين المواطن من الحديث في ذاته نقطة غير مدرجة ضمن جدول الأعمال، وما قاله خارج عن اختصاصات المجلس، وهاذين الإجراءين يشكلان خرقا رابعا، يهم المادة 41، من القانون التنظيمي، و24 من النظام الداخلي، يضيف العمراني.
جدل المادة 33 مستمر
المادة 33 من النظام الداخلي المعدلة، والتي تم التصديق على مقتضياتها الجديدة من قبل الأغلبية، والمعرُوض أمر إلغائها أمام انظار القضاء الإداري بالرباط، تم خرقها هي الأخرى عندما تم السماح لعدد من المواطنين بتصوير مجريات الجلسة.
وتنص مقتضيات المادة 33 المعدلة على أن السماح بتصوير مجريات الجلسة الأولى يكون فقط للصحافة المعتمدة من قبل المجلس.
ويذكر أن هذه المادة التي تم إقراراها من قبل الأغلبية، هي موضوع دعوتي إلغاء تقدم بهما كل من فريق العدالة والتنمية، وفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي.
إلغاء جلسة الأسئلة
الدورة العادية حسب العمراني، شهدت أيضا إلغاء الجلسة الثانية المخصصة للأسئلة الكتابية، وهو ضرب للمادة 33 من القانون التنظيمي، والمادة 46 من النظام الداخلي، عض الحائط.
رئيسة المجلس بررت إلغاء الجلسة الثانية المخصصة للأسئلة الكتابية، بغياب الأعضاء الذين طرحوا السؤال الكتابي، وهذا أمر حسب العمراني لا يدخل ضمن اختصاصات الرئيسة، وليس من صلاحياتها.
وأوضح العمراني أن المقتضيات القانونية الواجب الأخذ بها في هذا السياق تقتضي، تلاوة الغياب عن الجلسة الأولى، وإعلان انتهائها، ثم افتتاح الجلسة الثانية من طرف رئيسة المجلس.
بعد افتتاح الجلسة الثانية، يتعين على الرئيسة تلاوة النقطة المدرجة في جدول أعمال الجلسة الثانية، ثم التأكد من عدم انتداب صاحب السؤال لعضو آخر بالمجلس لطرح السؤال بسبب غيابه.
اختتام دون عرض غياب
اختتام الدورة كان له هو الآخر، وفق فريق العدالة والتنمية، حظ من الخرق، إذ قامت رئيسة المجلس بتجاوز المادتين 33 و67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
أغلالو في اختتام الجلسة اقتصرت على عرض الغياب عن الجلسة الأولى ثم اختتام الدورة بتلاوة البرقية المرفوعة للملك محمد السادس، ولم تقم بتلاوة الغياب عن الجلسة الثانية، والغياب عن الدورة كاملة بجلستيها.
المصدر: العمق المغربي