مرسوم جديد يتصدى للتلوث الناجم عن أنشطة مراكب الصيد البحري بالمغرب
مرسوم جديد صادق عليه المجلس الحكومي، أواخر أبريل المنصرم، من المرتقب أن يعزز الترسانة التشريعية والقانونية التي تحكم عمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري) في شقها الذي يعنى بـ”تدابير السلامة البحرية والوقاية من التلوث” بالنسبة إلى سفن الصيد البحري المغربية.
المرسوم الجديد، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، جاء في ثلاث عشرة مادة، مستندا إلى الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 35 المكرر منه، الذي ينص على إحداث “اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث” الذي قد ينجم عن سفن الصيد البحري بالمغرب.
كما يجد هذا النص القانوني، الذي تداول فيه أعضاء الحكومة بعدما قدّمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عقب إخضاعه لاستشارة غرف الصيد البحري بالمملكة، أساسَه القانوني في مقتضيات المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 24 مارس 2016 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحريقطاع الصيد البحري.
حسب تفاصيل مشروع المرسوم، فقد عهد المشرّع برئاسة اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث المنصوص عليها في الملحق الأول المذكور أعلاه إلى “السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها بالنسبة لسفن الصيد البحري”، موردا أنها تحمل اسم “اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري”.
تشكيلة اللجنة
المادة الثانية نصت على أن اللجنة المركزية للسلامة البحرية تتألف من الكاتب العام لقطاع الصيد البحري أو من يمثله، وممثل عن قطاع الصحة، فيما يخص مسألة النظافة الصحية والإسكان على متن السفن، وممثل عن قطاع التنمية المستدامة، فيما يخص كل مسألة تتعلق بالبيئة، ولا سيما التلوث والنفايات الناجمة عن سفن الصيد البحري، فضلا عن ممثل عن البحرية الملكية.
وأشارت المادة ذاتها إلى أنه “اعتبارا للاختصاصات التقنية لمديريات قطاع الصيد البحري المعنية بالقضايا المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة، فإن المسؤولين بالمديريات المذكورة يحضرون اجتماعاتها بصفة استشارية”.
وتُعيِّن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أعضاء اللجنة ممثلي بنّائي السفن ومُجهزي سفن الصيد البحري وشركات التصنيف المنصوص عليهم في الفصل 35 المكرر السالف ذكره لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد”، حسب النص الذي حدد الأعضاء في “ممثل واحد عن بنائي السفن وممثل واحد عن مجهزي سفن الصيد البحري باقتراح من هيئاتهم المهنية على التوالي، وممثل واحد عن شركات تصنيف السفن من بين الأشخاص الذين تقترحهم الشركات التي تمارس نشاطها بطريقة فعلية ومتواصلة بالمغرب بالنسبة لسفن الصيد البحري”.
كما يمكن لرئيس اللجنة أن “يدعو كل شخص مؤهل يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية”، على أن تُعقد هذه الأخيرة بمقر قطاع الصيد البحري وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي”.
وخلال أول اجتماع تعقده، ستكون اللجنة ملزَمة بـ”إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه”، بشكل يحدد على الخصوص، “كيفيات سير أشغالها والآجال التي تبت داخلها اللجنة في الطلبات التي تحال عليها، وكذا الكيفيات التي يتم وفقها الاستعانة بخبراء، مع كيفيات إحداث عند الضرورة اللجان لمعالجة كل مسألة خاصة والتي تحدد مهامها وتأليفها ومدتها”.
سير الأشغال
أقر المرسوم كيفية التداول “بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضاء اللجنة، على الأقل، أو من ينوب عنهم”، و”في حالة عدم توفر هذا النصاب، تجتمع اللجنة مجددا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من أيام العمل وتتداول بشكل صحيح مهْما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثَّلين”.
كما مُنح أعضاء اللجنة، الملزمون بـ”كتمان السر المهني بخصوص المعلومات التي يطلعون عليها في إطار أشغالها”، صلاحية “البت في الطلبات المحالة على اللجنة بتوافق الأعضاء الحاضرين. وفي حالة عدم وجود توافق، يتم إبداء الآراء بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس. كما يمكن للجنة أن تقوم أو تعمل من خلال عضو واحد أو أكثر من أعضائها على القيام بكل فحص أو دراسة أو بحث تراه ضروريا يتعلق بمهامها”.
يوقع الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة، على محاضر اللجنة، قبل أن يُوافي رئيسُ اللجنة المجهِّزَ أو الصانع أو من يمثلهما بخلاصات اللجنة المتعلقة بطلباتهم داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 30 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها، مع توجيه نسخة إلى المصلحة المعنية التابعة لقطاع الصيد البحري.
وستصبح سفن الصيد البحري، بعد نشر هذا المرسوم في الرسمية، غير خاضعة للمقتضيات المتعلقة باللجنة المركزية للسلامة المنصوص عليها في الفصول 1 و2 و3 و4 و5 من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 25 أكتوبر 1963 بتحديد تأليف وسير لجان معاينة سلامة السفن.
يشار إلى أن رئيس الحكومة أسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره ب الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل واحد منهم فيما يخصه، بعد أن وقّعوا عليه بالعطف.
المصدر: هسبريس