مندوب مبيعات يطالب فتاة بـ 1.2 مليون درهم.. صدمته بسيارتها
أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام فتاة وشركة تأمين بأن تؤديا إلى رجل مبلغ وقدره 100 ألف درهم تعويضاً عن قيام المدعى عليها الأولى بدهسه بسيارتها المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية، وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من المجنى عليه بزيادة مبلغ التعويض كما قضت برفض الاستئناف المتقابل المقدم من شركة التأمين للمطالبة بتخفيض المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد فتاة وشركة تأمين طالب فيها إلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ مليون و284 ألف و550 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ وقوع الحادث حتى السداد التام، تعويضاً عن سائر أضراره الجسدية والنفسية جراء الحادث المرورى الذى تسببت فيه المدعى عليها الأولى إثر اهمالها وعدم احترازها ومخالفتها لقانون السير والمرور بدهسها لله حال قيادتها للمركبة خاصتها، والمؤمنة لدى الشركة المدعى عليها الثانية ما ألحق به الإصابات وكسور متفرقة بالجسم، وقد تم إدانة المدعى عليها الأولى جزائياً عما اسند إليها ومعاقبتها بالغرامة مبلغ وقدره 5 آلاف درهم للارتباط عن الاتهامات بتسببها بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليه بسبب اهمالها وعدم احترازها وبقيادتها لمركبتها على نحو يشكل خطراً بالمارة ودون بذل أقصي عناية والتزام الحيطة والحذر وذلك بعدم توقفها عند اللزوم.
وأشار المدعي، إلى أن الحادث نتج عنه أضرار تمثلت في الحد من التنقل بحرية وقضاء شؤونه الخاصة وهو رب اسرة ومسؤول عن إعالة اسرته ورعايتها وكذا عجزه عن الركوع أو السجود بالكيفية السليمة مع شعور مستمر بالألم واوجاع عند القيام بحركات بسيطة فضلا عن معاناته النفسية جراء ذلك.
فيما خلص التقرير الطبي إلى أن الحالة الطبية للمدعي قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية وقد تخلف لديه من الحادث عاهة مستديمة وعجزا بنحو 30% من منفعة الطرف السفلي الايسر والمدعى قادر على أداء عمله حيث انه يعمل مندوب مبيعات ويقود مركبة، وعليه قضت محكمة أول درجة بإلزام المستأنف ضدهما أصلياً بالتضامم بأن يؤديا للمستأنف أصلياً مبلغ 100 ألف درهم تعويض مادي وأدبي والفائدة التأخيرية بواقع 4% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم باتا وبما لا يجاوز المبلغ المحكوم به.
وإذ لم يرتض المحكوم له “المستأنف” بالحكم فأقام عنه استئنافه مطالباً بسابق طلباته، مشيراً إلى أن تقدير تعويضه اتسم بالضآلة ولم تراع المحكمة بتقديرها لمبلغ تعويضه ما ناله من مضارة وحاجته للمداواة والمعالجة المستقبلية وكذا التفت عن كسبه الفائت بفقده لراتبه لما يزيد عن تسعة أشهر جراء الحادثة موضوع إصابته، وبدورها أقامت الشركة المستأنف ضدها الثانية استئنافا متقابل وطالبت بإعادة الأوراق للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المستأنف أصلياً من خلال الأجهزة الطبية العلمية الدقيقة لبيان حالته وما إذا كانت قابلة للعلاج من عدمه والقضاء، ووفقاً لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى لعدم الصحة وعدم الثبوت، وعلى سبيل الاحتياط بتعديل الحكم المستأنف بإنقاص مبلغ التعويض المقضي به بقدر مساهمة المحكوم لصالحه، بخطئه فيما لحقه من مضارة.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن محكمة أول درجة أعملت صحيح القانون فيما خلصت إليه من القضاء لصالح المستأنف أصلياً من تعويضات جراء ما لحقه من مضارة جسدية ونفسية إثر الحادث، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد بعدم قبضه لراتبه خلال فترة علاجه أو ما يقطع يقيناً بتكبده لثمة مصروفات أو نفقات علاجية، كما انتهى تقريره الطبي بأن إعاقته لا تحول ومباشرته لعمله وقد راعت محكمة أول درجة ذلك بتقديرها لمبلغ تعويضه والذى لا يجوز أن يتضمن مضارته الاحتمالية المستقبلية بحسب زعمه والتي لم يبرهن على حتميتها أو يقدم ما يقطع بتفاقم إصابته.
وفي الاستئناف المتقابل أشارت المحكمة إلى أن الشركة المؤمن لديها عن السيارة تحققت مسئوليتها ـ كمؤمن لديها قبل المستأنف المضرور وفقاً لعقد التأمين وعلى ما سيق بمدونات الحكم بأسباب سائغة لها أصلها ومردها الثابت بالأوراق لافته على أن الطعن الراهن لم يقدم ما يناقضه أو يؤت بجديد يستوجب إعادة النظر فيما خلص إليه بالزيادة أو النقصان حيث لم يستشف من الأوراق مساهمة ذاك المضرور بما ناله من مضارة وقعت جراء إهمال وعدم احتراز قائدة المركبة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بالمصروفات عن استئنافه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم