اخر الاخبار

جدل إثر منح قاض في تمارة محاميا ساعة فقط غير قابلة للتجديد للتخابر مع موكله في السجن

جدل واسع تسبب فيه قرار لقاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية بتمارة، منح فيه محاميا نافذة زمنية قدرها ساعة فقط غير قابلة للتجديد للتخابر مع موكله في السجن.

يعتبر المحامون قرار قاضي التحقيق “تقييدا لحرية اتصال المتهم بمحاميه”. ويبحثون الطرق القانونية الملائمة للطعن فيه.

ويعتقد محامون أن إمكانية الطعن في القرار المذكور واردة لعلة افتقاده للمشروعية، بسبب مخالفته الصريحة للمادة 136 من قانون المسطرة الجنائية، وأيضا للفصل 120 من الدستور.

وترتبط رخصة الزيارة هذه بأمر الإيداع في السجن الصادر عن قاضي التحقيق. لكن قرارات الإيداع تتصل أيضا، لزوما، بقرارات الاعتقال الاحتياطي التي يستوجب القانون أن تكون معللة. إلا أن قضاة التحقيق، وفق مصادر من المحامين، دأبوا في المغرب على إصدار أوامر الإيداع في السجن دونما إرفاقها بقرارات الاعتقال الاحتياطي.

تنص المادة 175 من المسطرة الجنائية على أن قاضي التحقيق يصدر أمر الاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق (…) ويصدر “عندئد أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال”.

يمكن الطعن في قرار قاضي التحقيق المشار إليه سابقا، باستئناف قرار إيداعه في السجن غير المسنود بأمر بالاعتقال.

كذلك، يرى محامون أن قرار قاضي التحقيق بعدم تجديد تلك الساعة، يخالف المادة 83 من قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. وتقول هذه المادة: “يسري مفعول الرخصة المسلمة للمحامي إلى حين صدور الحكم القطعي”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *