ديوان الخدمة المدنية يحدد مواعيد العمل بعد العيد 4 مواعيد مختلفة يجوز لكل جهة الاختيار من بينها
- من الساعة 7 ص إلى 2 ظهراً.. أو من 7.30 إلى 2.30.. أو من 8 3 أو من 8.30 إلى 3.30 عصراً
صرح ديوان الخدمة المدنية بتحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، وان هذا النظام سيستمر لعدة أشهر حتى الانتهاء من دراسة نظام الدوام المرن، وذلك في ضوء الدراسة التي يعدها ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة تمهيدا للعرض على مجلس الخدمة المدنية للنظر في التعديلات التي قد ترتبط بإقرار أنظمة دوام متعددة.
وأصدر الديوان قرارا بنظام العمل بعد العيد تضمن ما يلي:
مادة 1
تكون مواعيد العمل الرسمية وفقا لأحكام هذا القرار خلال الأيام (من الاحد حتى الخميس من كل أسبوع) بواقع (7) ساعات يوميا وذلك على النحو التالي:
أ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.
ب من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
ج من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.
د من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.
مادة ٢يجوز لكل جهة حكومية اختيار اكثر من ميعاد للدوام الرسمي من المواعيد المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، وذلك حسب ظروف وطبيعة العمل وبما لا يخل بسير العمل في الجهة.
ويصدر قرار من الوزير المختص أو من يفوضه باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد المشار إليها.
مادة 3
الجهة الحكومية التي تقرر اختيار أكثر من ميعاد من مواعيد الدوام المقررة وتسمح أنظمتها الآلية بإتاحة تعدد اثبات مواعيد الحضور وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف وفقا للمواعيد المشار إليها يجوز للموظف ان يحضر في أي من المواعيد التي حددتها الجهة، ويتقيد في انصرافه بأحد مواعيد الانصراف المحددة حصرا في المادة 1 من هذا القرار وذلك حسب ميعاد حضوره.
مادة 4
تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام للموظف الخاضع للمادة 3 من هذا القرار بعد انتهاء آخر ميعاد حددته الجهة للحضور مضافة اليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام (30 دقيقة).
مادة 5
يجوز للجهة الحكومية إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد (حضورا وانصرافا) سواء على مستوى مراكز عمل او وحدات تنظيمية معينة او فئات وظيفية او مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة حصرا في المادة 1 من هذا القرار.
ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالمواعيد التي تحددها له الجهة (حضورا وانصرافا)، ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره وفقا للمادة 3 من هذا القرار.
مادة 6
لا يخل هذا القرار بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع (30 دقيقة) أو فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع (15 دقيقة) او نظام الاستئذان او غير ذلك من قواعد او احكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار اليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة او الخفارة المعمول بها.
مادة 7
لا يترتب على تطبيق احكام هذا القرار صرف أي تعويضات او بدلات او مكافآت او علاوات اضافية.
مادة 8
الجهات التي لديها ظروف او طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام (7) ساعات يوميا.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية