خليجية تطالب بمؤخر صداق شقيقتها المتوفاة
أقامت امرأة خليجية دعوى ضد زوج شقيقتها، للمطالبة بإلزامه أن يؤدي لها نصيبها من ميراث شقيقتها المتوفاة من مؤخر الصداق 60 ألف درهم، باعتبار أن المدعى عليه كان زوجاً لشقيقتها، وأن مهرها الثابت بالعقد 70 ألف درهم، منه 10 آلاف درهم معجل، والمؤجل 60 ألف درهم لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، وقد تحقق أحد الأجلين بالوفاة، وطالبت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها 60 ألف درهم نصيبها الشرعي من مؤخر صداق شقيقتها المتوفاة، وقضت محكمة مدني رأس الخيمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات.
وتفصيلاً، أفادت المدعية بأن شقيقتها كانت زوجة المدعى عليه، وتوفيت وانحصر إرثها في ورثتها الشرعيين، وتعد هي من بين الورثة الشرعيين، ويحق لها المطالبة بنصيبها الشرعي من مؤخر الصداق البالغ 60 ألف درهم، فيما دفع المدعى عليه بوكيل محامٍ عنه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً نظر الدعوى.
وأوضحت المحكمة في منطوق الحكم أن ما دفع به المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً نظر الدعوى فإنه من المقرر بنص المادة 52 من قانون الأحوال الشخصية، أنه يجب للزوجة المهر بعقد الزواج الصحيح ويجوز تعجيله أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد، وتستحقه كاملاً بالدخول أو بالخلوة الصحيحة أو بالوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو بالبينونة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بالإبراء أو الوفاة.
وأضافت أن طلبات المدعية تتعلق بنصيبها من المهر، وكان المهر وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعد من مسائل الأحوال الشخصية التي يعود النظر فيها لمحكمة الأحوال الشخصية صاحبة الاختصاص النوعي في ذلك، وأن النظر في مدى استحقاقها نصيبها من المهر من عدمه يقتضي بالضرورة الوقوف على حقيقة المهر المتفق بشأنه، وإن كان تم سداده أو أنه لايزال ديناً بذمة الزوج، وحتى وإن توفيت الزوجة ظل ديناً في ذمته، فإن طبيعته تبقى ديناً شخصياً موضوعياً يتعلق بمهر يعد من مسائل الأحوال الشخصية التي خص بها المشرع محكمة الأحوال الشخصية.
وأوضحت أن الدعاوى المالية المرتبطة بالأحوال الشخصية المتعلقة بالمهر والنفقات وهدية الزوج للزوجة بمناسبة عقد النكاح تختص بنظرها دوائر الأحوال الشخصية أياً كان المبلغ المدعى به، ولا ينظر في ذلك إلى القيمة المالية لموضوع الدعوى، لأن الفصل في هذا النوع من الدعاوى يستلزم بحث أصل الدعوى من طلاق أو نسب أو نكاح، وأن ذلك من صميم دوائر الأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أنه لما كان الموضوع يتعلق بمستحقات مهر يعد من مسائل الأحوال الشخصية، فإن المحكمة ترى معه انحسار اختصاصها بالنظر في الدعوى نوعياً، واتجه الحكم بعدم اختصاصها نوعياً نظر الدعوى عملاً بأحكام المادة 87 من قانون الإجراءات المدنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم