«مقطع فيديو» يبرّئ خليجيين من جريمة قتل
قضت محكمة استئناف الفجيرة ببراءة أربعة متهمين خليجيين من قتل خليجي عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بناءً على تقرير فحص كاميرات مثبتة في منزل المتهم الثاني، الذي انتهى إلى عدم حصول أي اجتماع بين المتهمين للاتفاق على قتل المجني عليه، التي تمت إدانتهم عليها في المحكمة الابتدائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى خمسة أعوام، عندما تلقت غرفة العمليات في شرطة دبا الفجيرة بلاغاً يفيد بوجود جثة شخص داخل مركبة بمنطقة غوب، وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين أن القتيل شاب في العقد الثالث من العمر، وباشر رجال التحريات والمباحث الجنائية تحقيقاتهم للكشف عن ملابسات الجريمة.
وأكد الطبيب الشرعي وجود شبهة جنائية، وتم ضبط المشتبه فيهم، والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي وجهت إليهم تهمة القتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن اتفقوا على قتل المجني عليه باعتراض طريقه، وأطلقوا عليه أعيرة نارية اخترقت زجاج المركبة وانحرفت بجانب الطريق، واتجه أحد المتهمين بالقرب منه وأطلق عليه النار، وتم تقديمهم إلى محكمة جزاء دبا الفجيرة، التي قضت بالإعدام على المتهمين الأول والثاني، وببراءة المتهمين الثالث والرابع.
ولم يرتض المتهمان الأول والثاني بالحكم فطعنا عليه بالاستئناف، فيما طعنت النيابة ضد المتهمين الآخرين، وطالب وكيل المتهم الأول، المحامي سعيد الزحمي، ببراءة موكله، لأن جريمة القتل المنسوبة إليه غير ثابتة في حقه، وخلت الأوراق من ثمة دليل على ذلك، بالإضافة إلى خلو الأوراق من شهادة شاهد عدل، بحيث تقطع شهادته بثبوت التهمة على موكله.
وأضاف المحامي أن جميع أقوال الشهود جاءت ظنية ومتناقضة، كما أن تقرير المختبر الجنائي أثبت عدم وجود أي اجتماع في منزل المتهم الثاني، وثبت من خلال خطابات مراكز الشرطة والمحاكم عدم وجود قضايا أو نزاعات بين المجني عليه والمتهم، وتم فحص هاتف موكله من قبل المختبر الذي أثبت عدم وجود بيانات تتعلق بالقضية، والسلاح الذي تم ضبطه وفحصه لا يعود لموكله.
وأضاف أن تقرير البصمات أثبت عدم وجود آثار بصمات لموكلة على الذخيرة وعلى السلاح، ولا في مسرح الحادث، الأمر الذي يؤكد انتفاء أركان جريمة القتل في حق موكله.
وأكدت محكمة استئناف الفجيرة أنها ترى عدم وجود ما يوجب تطبيق القسامة فالقرائن ضد المتهمين ضعيفة جداً ومردودة، وهي محاطة بظلالة من الشك والريبة، وبالتالي فلا لوث ثابتاً في الأوراق ضد المتهمين، بحيث يرقى القول بتطبيق القسامة كما أن المحكمة تعتبر القاتل إلى وقت كتابة الحكم غير معروف يقيناً وبشكل قاطع، ومعرفة القاتل وتعيينه شرط لتطبيق القسامة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقضت ببراءة المتهمين الأول والثاني من تهمة القتل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم