رادار المخالفات.. تعرف على عقوبات مغلظة بقانون المرور على السائقين
فرض قانون المرور الجديد العديد من البنود والمواد التى لم يستقر لجان البرلمان المعنية على الشكل النهائي لها، فهو قيد المناقشة والفحص من قبل خبراء المرور والمجلس القومي للسلامة على الطرق، للاستقرار على الشكل النهائى للقانون؛ لإقراره.
ووضع قانون المرور الجديد، بعض العقوبات المغلظة على الأفعال التى تقع من غير قائدى السيارات مثل “اقتطاع جزء من نهر الطريق، إقامة مطبات صناعية، مصانع الدراجات الآلية والتكاتك التى لا يتم ترخيصها قبل بيعها، إنشاء منشات جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المرورى، ويتم مناقشة العقوبات المالية لها لمنع قيام المواطنين بها ولرصد تلك المخالفات بشكل دورى.
وحدد بمواد القانون الجديد المقترحة، أنه لإدارة المرور القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها، وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كل الشروط، كذلك نص على مضافعة العقوبة في حال السير بالمركبة وارتكاب حادث مروري بالطريق حال وقوع ضحايا ومصابيين، لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.
كما تنص المادة 76 مكرر على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
واشترطت مواد القانون، فإنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه، منعًا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى، والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، للحد من عمليات التزوير، وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة، كما تضمن القانون الجديد وضع مادة تفيد بعدم حصول أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب، في مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعًا لوقوع الحوادث المرورية.
كما يعاقب القانون الجديد قائد أي من تلك المركبات، وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.