مرسوم حكومي يمنح أعضاء هيئة محاربة الرشوة تعويضات تتجاوز 7 ملايين شهريا
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس على مشروع مرسوم بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وخول مشروع المرسوم الذي اطلعت “العمق” على مضمونه، نواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67.600,00 درهما خاضعة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ونص مشروع المرسوم على أنه “لا يمكن الجمع بين الأجرة المذكورة وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من الهيئة نفسها أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة لها، ما عدا المصاريف والتعويضات المشار إليها في المواد 3 و4 و5”.
وبموجب المادة 2 من مشروع المرسوم، فإن باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتقاضون تعويضا جزافيا خاما برسم المساهمة في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها، يحدد مقداره في 12.900 درهم يؤدى مرة واحدة كل شهر، مهما كان عدد دورات المجلس.
كما يتقاضون تعويضا جزافيا خاما عن المساهمة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحضرونها، والمحدد مقداره في 4.200 درهم عن كل اجتماع في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة. وتخضع هذه التعويضات للاقتطاع الضريبي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تتحمل مصاريف تنقل وإقامة أعضاء مجلسها خلال قيامهم بمأموريات خارج التراب الوطني أو داخله، كلما كانت المأمورية خارج مدينة إقامتهم الرئيسية ومدينة مقر الهيئة.
وفي هذا الإطار، أشار المرسوم في مادته الرابعة، أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتقاضون لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي: بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 200 درهم في اليوم زيادة على 150 درهم عن كل وجبة.
وبالنسبة للمأموريات بالخارج، فقد حدد مبلغ التعويض، في 400 درهم في اليوم زيادة على 280 درهم عن كل وجبة. مع الإشارة إلى أنه لا يستفيد العضو المعني من التعويض عن الوجبات في حالة تحمل الهيئة أو أية جهة أخرى تكاليف الوجبات.
أما المادة الخامسة، فقد نصت على أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يستفيدون لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من غير المأموريات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، كلما تجاوز التنقل 100 كيلومتر عن إقامتهم الرئيسية، من التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ومن تحمل الهيئة لمصاريف التنقل.
ويسري هذا المقتضى، وفقا لمقتضيات نفس المادة، على الأعضاء الذين لا يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة، بمناسبة تنقلهم لحضور اجتماعات الهيئة، إذا كانت إقامتهم الرئيسية تبعد عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر.
المصدر: العمق المغربي