“العمل، الغرامة، المراقبة والحرمان من الحقوق”.. عقوبات بديلة عن الحبس في مشروع قانون جديد (+تفاصيل)
حددت مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة، أربعة أنواع من البدائل، وهي “العمل لأجل المنفعة العامة” والغرامات اليومية” و”المراقبة الإلكترونية” و”تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.
ووفق مذكرة تقديمية للمشروع، فإنه تم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة، ومراعاة خصوصية المغرب، لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها.
وعرف المشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه، مقابل حريته، وفق شروط محكمة تراعي من جهة بساطة الجريمة ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.
العمل لأجل المنفعة العامة
وتعتبر عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، وفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، “إحدى أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية خاصة القصيرة المدة”.
واشترط المشروع في العمل بهذا البديل، بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه للجريمة، وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا”.
واعتبر المشروع العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة، عمل غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح ما بين 40 و600 ساعة، كما خص المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة.
وبالنسبة لعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي، فتتحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ هذا العمل داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي.
أما بالنسبة للأحداث، فإن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة، تؤكد الوثيقة، لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية، يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
الغرامات اليومية
اعتبر المشروع الغرامة اليومية عقوبة يمكن للمحكمة أن تحكم بها بدلا من العقوبة السالبة للحرية، وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا.
وتتوزع الغرامة اليومية ما بين 100 و2000 درهما عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها.
وعمد المشرع إلى استثناء الأحداث من هذا البديل، وذلك لأنهم لا يستطيعون دفع المبالغ المالية التي تقررها المحكمة المحددة، وبالتالي قد يتكلف بها أولياؤهم، وهو مخالف للقاعدة التي تقضي بأن الجريمة لا يتحمل تبعاتها إلا من اقترفها.
المراقبة الإلكترونية
تقول المذكرة التقديمية للمشروع، إن “المراقبة الإلكترونية تعتبر من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية، ومن أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي، والذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي أخذت به”.
ويرى المشرع أن “تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية يحقق قدراً كبيراً من التوازن بين حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة المتمثلة في سعي الدولة للقصاص من مرتكب الجريمة”.
ويرى المشرع أن “نظام المراقبة الإلكترونية هو أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية من شأنه تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ويترتب على هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر، مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد، ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيد إلكترونية يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق”.
تقييد بعض الحقوق
اشترط المشروع للعمل بهذا البديل، في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها سنتين حبسا، إذ “يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلا للعقوبات السالبة للحرية”.
ونص المشرع على اختيار المحكوم عليه والتأكيد على استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج وذلك إما عن طريق “مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا”، أو “إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة”.
ويتعلق الأمر أيضا بـ”فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة”، ثم أيضا “خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان”، وأخيرا “تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة”.
المصدر: اليوم 24