اخبار المغرب

اتفاقية “منع الفساد” الإفريقية تجدد مساءلة الإثراء غير المشروع في المغرب

يعود نقاش “تجريم الإثراء غير المشروع” إلى الواجهة، بعد نشر الرسمية نص اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في الموزمبيق، التي تقول إنه “مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المحلية، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة ما يثبت في قوانينها أن الكسب غير المشروع جريمة”.

يأتي هذا بعدما شهدت سنة 2021 سحبا لمشروع القانون الجنائي من البرلمان بطلب قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

ومن بين النصوص التي همها هذا السحب مشروع “تجريم الإثراء غير المشروع”، الذي قال وهبي، في تصريح سابق لـ هسبريس، إنه “مخالف لقرينة البراءة، فعليك أن تثبت من أي حصلت على الأموال”، وأضاف: “سنعيد فيه النظر، والنص الموجود حاليا لن يجدي شيئا، ولا يمكن متابعة شخص به. وسنبحث ونقوم بشيء قانوني مضبوط، أما الصيغة الحالية التلقائية المفتوحة ففيها كثير من الإيديولوجيا وقليل من القانون”.

شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، قال إن الاتفاقية المنشورة تعتبر إثبات القانون المحلي لجريمة الإثراء غير المشروع “التزاما” ينبغي “الوفاء به”.

وزاد في تصريح لهسبريس: “لكن ‘البلوكاج’ منذ مدة يعني عدم وجود إرادة لإخراج مثل هذا القانون، والاتجاه ألا تكون هذه الجريمة، وترك أمرها لمقتضيات قانونية”، علما أنه توجد حاليا مقتضيات لا تعاقب ولا تعتبر حيازة أموال كبيرة جريمة، حيث يمكن ضريبيا أن “تراقب الوضعية المعيشية مقارنة بالأموال المصرح بها مما تترتب عنه مراجعة ضريبية”، كما توجد حالة وحيدة لـ”تجريم الإثراء غير المشروع”، وتخص في مجموعة القانون الجنائي “من يعيش مع شخص يمارس الدعارة ولا يستطيع تبرير أمواله”.

وقال المتحدث إن “تجريم الإثراء غير المشروع ليس فيه وسيلة، فجميع القوانين تسير في اتجاه المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي “بسيطة وتقول إن من له أموال أكثر مما يمكنه تبريره يعتبر في حالة إثراء غير مشروع؛ لأنه لا يوجد تبرير للفرق المهم بين مدخوله وما يمتلكه”.

يذكر في هذا الإطار أن نص المادة يقول: “تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غير مشروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع”.

وتابع الخياري: “جريمة “الإثراء غير المشروع” في حد ذاتها لا إشكال فيها، والاختلاف يوجد في الإجراءات، وما الجهة التي ينبغي أن تتكلف، وهل سيتعلق الأمر بجهاز خاص أم سيكتفى بشكاية للنيابة العامة”.

وواصل: “كان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان رأي، وكان الاختلاف في العقوبة الحبسية والغرامة المالية، ومنذ 2016 جرى نقاش، وكان الاختلاف في الإجراءات والجهة التي ستكلف، وعدلت المسودة مرتين، وهي المادة التي أوقفت مشروع القانون الجنائي”، علما أن المجبرين دستوريا وقانونيا على التصريح بالممتلكات هم من سيعنيهم القانون؛ وهو “ما جعل التخوف يروج عن تسببه في ابتعاد فئات عن ممارسة السياسة”.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *