شاب يلفق وفاته للهروب من وعد زواج
وجهت فتاة اتهاماً إلى شاب باختلاق حيلة جديدة للهروب من وعده لها بالزواج، والاستيلاء على 215 ألف درهم كانت حولتهم له بعد ادعائه الإصابة بالسرطان وحاجته إلى الأموال للسفر والعلاج، حيث لفق خبر وفاته خلال العلاج في الخارج، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت بمخاطبة الدعم الاجتماعي لتزويدها بنسخة طبق الأصل من إفادة المدعى عليه بالمحضر كذلك نسخة من التحويلات المرفقة بالملف الذي يحمل رقم هويتها ورقم هاتفها، واحتياطياً ندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى الجهات الحكومية ومنها الدعم الاجتماعي للاطلاع على ملف البلاغ المقيد لديها، والذي احتوى على مستندات التحويلات وإقرار المدعى عليه باستلام مبالغ مالية، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 215 ألف درهم والفائدة القانونية.
وأشارت الفتاة إلى أن المدعى عليه وعدها بالزواج، وأثناء تلك الفترة زعم مروره بضائقة مالية وأنه مثقل بالديون ويعاني السرطان ويودّ السفر للعلاج في الخارج، ما دعاها إلى إقراضه مبالغ مالية بلغ مجموعها 215 ألف درهم، بعدها تملص منها وفوجئت بأخيه يبلغها بوفاة المدعى عليه وبعد فترة تبين أنه لم يمت، ولدى مطالبتها له بالوفاء بوعده بالزواج وإرجاع المبلغ المالي ماطل في ذلك، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة يلتمس فيها أجلاً للتعقيب.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن المدعية طالبت المدعى عليه بـ215 ألف درهم بعدما نشأت بينهما علاقة ووعدها بالزواج، إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها، وجاءت أقوالها مرسلة دون سند أو دليل، كما أن ما قدمته من كشوفات مصرفية لا ينبئ مجرد سحبها المبالغ المالية عن سبب المطالبة ولا تثبت إقراضها للمدعى عليه، وبذلك تكون الدعوى افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضها بحالتها على النحو الذي سيرد في المنطوق.
وعن طلب المدعية بمخاطبة الدعم الاجتماعي لتزويدها بنسخة طبق الأصل من إفادة المدعى عليه بالمحضر، وكذلك نسخة من التحويلات المرفقة بالملف الذي يحمل رقم هوية المدعية ورقم هاتفها، واحتياطياً ندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى الجهات الحكومية ومنها الدعم الاجتماعي للاطلاع على ملف البلاغ المقيد لديها، والذي احتوى على مستندات التحويلات وإقرار المدعى عليه باستلام المبالغ من المدعية، أشارت المحكمة إلى أنه من المستقر عليه قضاءً أن محكمة الموضوع غير ملزمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى أو إجابة أي طلب، بما في ذلك مخاطبة الجهات الرسمية أو غير الرسمية، متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وبالتالي المحكمة غير ملزمة باستجابة طلبها في مخاطبة الدعم الاجتماعي أو ندب تقرير خبرة، ومن ثم تقضي برفضه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم