تعرف على تفاصيل الآلية الجديدة لتحويل إقامات فئة الـ 60 عاما من حملة شهادة الثانوية فما دون
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا يقضي بالسماح للوافدين حملة الثانوية وما دونها وما يعادلها من شهادات ممن تخطوا 60 عاما من العمر من العاملين بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الملتحقين بعائل أو المستثمرين بتحويل إقاماتهم إلى القطاع الأهلي.
وتضمن القرار تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن يسمح بتحويل أو تجديد أذونات العمل بصفة سنوية للعمالة من «وافدي الـ 60»، وجاء نص القرار كما يلي:
مادة 1:
يستبدل بنص المادة رقم 37 الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، النص الآتي: «يسمح بتحويل أو تجديد أذونات العمل بصفة سنوية للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة، ووفقا للشروط التالية:
1 استيفاء رسم إضافي سنوي قدره 250 د.ك (فقط مائتان وخمسون دينارا كويتيا لا غير).
2 أن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم التأمين.
تستثنى من الشروط الواردة بهذه المادة، الفئات التالية:
1 أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.
2 الفلسطينيون من حملة الوثائق.
ويصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة 2:
تجرى التعديلات التالية على المادة رقم 53 في شأن طلبات تصاريح العمل الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها:
1 يستبدل بنص البند رقم (25) من الفئة الأولى من فئات التصاريح، النص الآتي: «عقود المشاريع الحكومية».
2 يستبدل بنص البند رقم 7 من الفئة الثانية من فئات التصاريح، النص الآتي: «صالونات الرجال والنساء (مهن فنية متخصصة)».
3 يستبدل بنص البند رقم 14 الفئة الثانية من التصاريح، النص الآتي: «الأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن فئات من 500م2».
4 يستبدل بالشروط الواردة بشأن نشاط «مطعم ومقهى» المشار إليها بالبند رقم 19 من الفئة الثانية من فئات التصاريح، النص الآتي: «ألا تقل المساحة المعتمدة عن 500م2 على أن تتضمن وجود مطبخ».
5 يستبدل بالفقرة الثانية من البند رقم 19، النص الآتي: «يتم تزويد الإدارة المختصة بصورة من عقد الإيجار وترخيص الهيئة العامة للغذاء والتغذية وقوة الإطفاء العام».
6 إضافة بند برقم 22 من الفئة الثانية من فئات التصاريح نصه الآتي: «المختبرات المعتمدة من الهيئة العامة للبيئة».
مادة 3:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية