تتجه وزارة العدل المغربية نحو تفعيل مضامين المرسوم رقم 2.24.956 الصادر في أكتوبر 2024، الذي ينصّ على استفادة هيئة كتاب الضبط من التعويض عن الساعات الإضافية للقيام بمهام خارج أوقات العمل العادية.
وبعث الوزير عبد اللطيف وهبي بمراسلة إلى المدراء الإقليميين للعدل والمسؤولين الإداريين بالمحاكم، طالبهم من خلالها بالعمل على حصر قوائم بأسماء الموظفين المستحقين لهذه التعويضات، الذين تتم دعوتهم استثناءً لتصريف بعض المهام التي تتطلب الاشتغال خارج الأوقات الرسمية.
ودعا وهبي هؤلاء المسؤولين إلى مسك سجل خاص لتتبع ومراقبة تدبير الساعات الإضافية، فضلا عن إعداد جدول التعويضات الدورية، مع توجيه جداول التعويضات للمديريات الإقليمية للعدل عند نهاية كل ثلاثة أشهر، بعد توقيعها من قبل المسؤول الإداري.
وبحسب المراسلة ذاتها، فإن المديريات الإقليمية للعدل ستعمل على دراسة القوائم المتوصل بها، مع موافاة مديرية الميزانية بالوزارة بجداول التعويضات المستوفية للشروط اللازمة؛ إذ سيتم إنجاز وصرف هذه التعويضات المستحقة بكيفية دورية، وذلك وفقا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.956 المشار إليه، بعد تخصيص الاعتمادات المالية بالشطر الميزانياتي المُعدّ لهذا الغرض.
وأكد وهبي أنه “لتجاوز تعثر عملية تبليغ الطيّات القضائية في الميدان الجنائي، يمكن دعوة موظفي هيئة كتابة الضبط للقيام بمهام تبليغ هذه الطيّات خارج أوقات العمل الرسمية، وفقا للمقتضيات المشار إليها”.
كما سجّل “ضرورة الحرص على تضمين المعطيات المطلوبة بشكل دقيق، وخاصة طبيعة الأشغال المنجزة خارج أوقات العمل، في احترام للمقتضيات التي جاء بها المرسوم سالف الذكر، الذي نص على ألا تزيد عدد الساعات عن 24 ساعة في الشهر لكل موظف مقترح، وعدم إمكانية الجمع بين كل من التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الديمومة المنصوص عليه ضمن المرسوم رقم 2.20.05 بشأن التعويضات عن الديمومة المخول لموظفي كتابة الضبط”.
وطالب المسؤول الحكومي المدراء الإقليميين للوزارة التي يشرف عليها والمسؤولين الإداريين بالمحاكم بالتطبيق السليم والناجع للتدابير المسطرة ضمن هذه الدورية الجديدة، مع التقيّد بها واللجوء إلى الإشعار في حالة وجود صعوبات تعترض هذه العملية.
وكان مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2024 صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.956، الذي يخص تعويضات موظفي كتاب الضبط عن ساعات العمل الإضافية خارج الأوقات الرسمية، وهو النص الذي اعتبرته وزارة العدل “خطوة هامة نحو تحفيز الموظفين وضمان مزيد من العطاء والالتزام بالعمل، بما يساهم في تعزيز مردودية هذه الهيئة الحيوية”.
وحدّد هذا المرسوم المبلغَ الصافي عن التعويض عن كل ساعة إضافية في 50 درهما لفائدة كتاب الضبط من الدرجات 1 و2 و3 والمحررين القضائيين من الدرجتين 3 و4، وفي 80 درهما بالنسبة لكتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررين القضائيين من الدرجتين 1 و2 وكذا المنتدبين القضائيين من الدرجتين 2 و3.
أما بالنسبة للمحررين القضائيين من الدرجة الممتازة والمنتدبين القضائيين من الدرجتين 1 والممتازة فيستفيدون من تعويضات يصل مبلغها إلى 124 درهما عن كل ساعة عمل إضافية، شريطة ألا يتجاوز إجمالي هذه الساعات 24 ساعة لكل موظف منهم في الشهر الواحد.
وتفيد المادة الثالثة من النص القانوني ذاته بأن صرف التعويض عن الساعات الإضافية المشار إليها يتم عند نهاية كل 3 أشهر، بناء على قرار يتخذه الآمر بالصرف، وبالاطلاع على قوائم الموظفين والساعات الإضافية المنجزة.
المصدر: هسبريس