وافق مجلس النواب على مقترح تقدمت به الحكومة خلال الجلسة العامة، بتعديل المادة “8” من مشروع قانون الإيجار القديم يقضى بعدم إخلاء المستأجر الأصلى العين المستأجرة، قبل توفير البديل بسنة على الأقل، حال عدم التوافق مع المؤجر إلا قبل توفير سكن مناسب يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية.
وأكد فوزى أن الدولة التى بادرت بالقضاء نهائيا على العشوائيات لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصر بلا مأوى ولا سكن .
وجاء نص المادة “8” بعد التعديل وموافقة المجلس عليها
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيه وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة وتلتزم الجهات المشار اليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الالويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على ان يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك او المؤجر ابتاداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل بهذا الاقنون وذلك قبل عام كجد اقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون
وتلتزم الجهات المشر اليها بعرض الوحدات المتاحة عليها على ان يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الصلى وكذلك زوجه قبلالذى امتد اليه العقد قبل عام من انقضاء المدة المحددة لانتهاء وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالى معانا 6 سنين لن
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر موقعنا وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.